الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.إعلام الأهل إذا أراد الدخول ليلاً: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلْتَ لَيْلاً، فَلا تَدْخُلْ عَلَى أهْلِكَ، حَتَّى تَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ، وَتَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ». متفق عليه..استقبال القادمين من السفر: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، اسْتَقْبَلَتْهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَحَمَلَ وَاحِداً بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ. أخرجه البخاري.وَعَنِ السَّائِب بن يَزِيد رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: ذَهَبْنَا نَتَلَقَّى رَسُولَ مَعَ الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ. أخرجه البخاري..المصافحة والمعانقة عند القدوم من السفر: عَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَلاقَوا تَصَافَحُوا وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفِرٍ تَعانَقُوا. أخرجه الطبراني في الأوسط..تقديم الطعام عند القدوم من السفر: عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَعِيراً بِوَقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ أوْ دِرْهَمَيْنِ، فَلَمَّا قَدِمَ صِرَاراً، أمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأكَلُوا مِنْهَا. أخرجه البخاري..الباب التاسع: كتاب القواعد الشرعية: ويشتمل على ما يلي:أصول الفقه الإسلامي: ويشمل:فقه الأحكام الشرعية.فقه الأدلة الشرعية.فقه العزيمة والرخصة.فقه الإفتاء.القواعد الشرعية:وهي قسمان:القواعد الكبرى: وهي:الأمور بمقاصدها.اليقين لا يزول بالشك.لا ضرر ولا ضرار.المشقة تجلب التيسير.العادة محكّمة.الوسائل لها أحكام المقاصد.الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عن ما فيه مفسدة.الوجوب يتعلق بالاستطاعة.الأصل في الأشياء الإباحة.الإخلاص والمتابعة لازمان في كل عمل.العدل واجب، والفضل مسنون.إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى على الأدنى.القواعد الفرعية، وتشمل:قواعد العبادات.قواعد المعاملات..1- أصول الفقه الإسلامي: الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية..أقسام الفقه: الفقه في الدين ينقسم إلى قسمين:.الأول: فقه القلوب: وهو العلم بالأحكام الشرعية العلمية بأدلتها التفصيلية كالعلم بالله، وأسمائه وصفاته، وأفعاله.والعلم بأركان الإيمان، وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.والعلم بما يجب لله عز وجل من التوحيد والإيمان والعبادة والإخلاص واليقين، والخوف والرجاء، والتعظيم والمحبة، والإنابة والتوكل، ونحو ذلك مما يجب لله..الثاني: فقه الجوارح: وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية كالعلم بالأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين كالصلاة والزكاة، والصوم والحج، والأذكار والأدعية، والحدود والبيوع ونحو ذلك من العبادات والمعاملات.والأول هو الأصل، والثاني تابع له، وكلاهما مطلوب، وأسعد الناس من رُزق هذا وهذا..منزلة الفقه في الدين: الفقه في الدين من أفضل الأعمال، وأرفع المنازل، وأكمل المراتب؛ لأنه الموصل لسعادة الدنيا والآخرة.عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ». متفق عليه.وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». أخرجه البخاري..مصادر الفقه الإسلامي: القرآن والسنة والإجماع والقياس.فالإجماع: هو اتفاق علماء الأمة على حكم شرعي مبني على الكتاب والسنة.والقياس: هو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما.مثاله: تحريم المخدرات قياساً على تحريم الخمر لعلة الإسكار..1- فقه الأحكام الشرعية: الحكم الشرعي: هو ما دل عليه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب فعل، أو ترك، أو تخيير، أو وضع.أقسام الأحكام الشرعية:تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين:أحكام تكليفية وأحكام وضعية..الأول: الحكم التكليفي: وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين باللزوم أو التخيير.أقسام الحكم التكليفي:ينقسم الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام هي:الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح..1- الواجب: هو ما يثاب فاعله امتثالاً، ويستحق العقاب تاركه.مثاله: الصلوات الخمس يثاب فاعلها، ويستحق العقاب تاركها.أقسام الواجب:الواجب له ثلاثة أحوال:.الأول: واجب باعتبار الوقت: وهو قسمان:.1- واجب موسع: وهو ما كان وقته متسعاً له ولغيره.مثاله: أوقات الصلوات الخمس، فوقت الظهر أو العشاء يتسع لأداء الفرض، ويبقى وقت طويل يمكن أن يصلى فيه صلوات ونوافل..2- واجب مضيق: وهو ما كان وقته لا يتسع لغيره من جنسه.مثاله: صوم رمضان لا يتسع لغيره من الصيام، والحج لا يتسع لغيره من النسك ونحو ذلك..الثاني: واجب باعتبار المكلف به: وهو قسمان:.1- واجب معين: وهو ما طلب الله من المسلم فعله بعينه.مثاله: الصلاة والصوم والحج ونحوها.فهذه يجب على كل مسلم فعلها بعينها، ولا يجوز له أن يأتي ببدل عنها..2- واجب مخير: وهو ما طلب الله من المسلم فعله، وخيَّره في أنواعه.مثاله: كفارة اليمين، فقد أوجب الله على من حنث في يمينه أن يكفر بخصلة من ثلاث وتبرأ ذمته، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة..الثالث: واجب باعتبار المكلف: وهو قسمان:.1- واجب عيني: وهو ما طلب الله فعله من كل واحد من المكلفين بعينه.مثاله: الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها.فهذه يجب على كل مسلم بعينه أن يأتي بها..2- واجب كفائي: وهو ما طلب الله فعله من المسلمين عامة.فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فإن لم يقم به أحد أثموا جميعاً.مثاله: الأذان، والإفتاء، والجهاد في سبيل الله، ونحو ذلك..2- المستحب: وهو ما يثاب فاعله امتثالاً، ولا يعاقب تاركه.مثاله: جميع أنواع التطوع من صلاة، وصيام، وصدقات، وأذكار ونحوها، ويسمى المندوب والمسنون والتطوع، وهو أنواع كثيرة:منها ما هو مطلق.. ومنها ما هو مقيد.. ومنها ما هو مؤكد.. ومنها ما ليس بمؤكد.. ومنها ما له سبب.. ومنها ما ليس له سبب..3- المحرم: وهو ما يثاب تاركه، ويستحق العقاب فاعله.مثاله: جميع الكبائر والمحرمات كالكفر والشرك، والزنا والربا، والظلم والبغي ونحو ذلك.والمحرمات أنواع كثيرة بعضها أغلظ من بعض.منها ما يتعلق بما بين العبد وربه.. ومنها ما يتعلق بما بين العبد ونفسه.. ومنها ما يتعلق بما بين العبد وغيره من الخلق..4- المكروه: وهو ما يثاب تاركه، ولا يعاقب فاعله.مثاله: الطلاق لأدنى سبب..5- المباح: وهو ما خيَّر الله المسلم بين فعله وتركه.مثاله: الأكل من أنواع الطيبات.. وصيد البر والبحر.. وأكل طعام أهل الكتاب.. ونكاح نسائهم.وقد ينوي بفعل المباح الاستعانة به على طاعة الله فيؤجر.وقد يتوصل بالمباح إلى الخير فيُلحق بالمأمورات.وقد يتوصل بالمباح إلى الشر فيُلحق بالمنهيات..الثاني: الحكم الوضعي: وهو خطاب الله القاضي بجعل الشيء سبباً لشيء، أو شرطاً له، أو مانعاً منه.فالله عز وجل وضع أشياء، ونصبها أدلة على إثبات الأحكام أو نفيها.فكل حكم يثبت بوجود سببه، وتوفر شرطه، وانتفاء مانعه، وينتفي بانتفاء سببه، أو تخلف شرطه، أو وجود مانعه..أصل الحكم الوضعي: الحكم الوضعي موضوع من قِبَل الله عز وجل.فهو سبحانه الذي جعل الوضوء شرطاً لصحة الصلاة، وجعل السرقة سبباً لقطع اليد، وجعل قتل الوارث لمورثه مانعاً من الإرث.. ونحو ذلك..أقسام الحكم الوضعي: ينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام:.الأول: السبب: وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم.مثاله: الوقت جعله الله سبباً لفعل الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة وجب أداء الصلاة، وإذا لم يدخل الوقت لم تصح الصلاة، وشهود رمضان جعله الله سبباً للصيام وهكذا..الثاني: الشرط: وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود.مثاله: الطهارة للصلاة جعلها الله شرطاً لصحة الصلاة، فإذا عدمت الطهارة لم تصح الصلاة، وإذا وجدت الطهارة لا يلزم من وجودها الصلاة..الثالث: المانع: وهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود.مثاله: أن يقتل رجل ابنه عمداً، فإنه لا يُقتص منه؛ لأن المانع موجود وهو الأبوة التي جعلها الله مانعة من القصاص.فسبب القصاص موجود، لكن منع منه مانع وهو الأبوة..2- فقه الأدلة الشرعية: التكليف: هو خطاب الله للمكلف بأمر أو نهي.فإن كان الخطاب جازماً فهو الواجب.. وإن كان غير جازم فهو المستحب.. وإن كان النهي جازماً فهو المحرم.. وإن كان غير جازم فهو المكروه..شروط المكلف: البلوغ والعقل.فالصغير قاصر عن معرفة الأحكام.. والمجنون مسلوب الإرادة، فكلاهما غير مكلف..أقسام أدلة الشرع: الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام أربعة:القرآن والسنة والإجماع والقياس..1- القرآن الكريم: كلام الله عز وجل، وقد تعبدنا الله بتلاوته، كما تعبدنا بتحكيمه في جميع الأمور على مستوى الأفراد والجماعات والدول.فيجب على كل إنسان الإيمان به، والعمل بما فيه..2- السنة: هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة.والسنة هي الدليل الثاني بعد القرآن الكريم.فيجب الإيمان بمن جاء بها، واتباع ما جاء فيها، والعمل بما نُقل منها إلينا بطريق صحيح.قال الله تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [65]} [النساء:65].وقال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [7]} [الحشر:7]..أحوال السنة مع القرآن: للسنة النبوية مع القرآن الكريم ثلاث حالات:.الأولى: أن تكون السنة مؤكدة لحكم جاء في القرآن: فيكون هذا من توارد الأدلة على أمر واحد اهتماماً به.مثاله: ما ورد في القرآن والسنة من الأمر بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج، والجهاد، وصلة الأرحام، وحرمة الأنفس والأموال والأعراض ونحو ذلك..الثانية: أن تكون السنة مبينة ومفصلة لما أُجمل في القرآن: مثاله: أن الله عز وجل أمر في القرآن بالصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم جاءت السنة بتفصيل صفة الصلاة، ومقادير الزكاة، وصفة الصيام، وصفة الحج..الثالثة: أن تكون السنة مبينة لحكم سكت عنه القرآن. مثاله: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، وتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، ونحو ذلك مما لم يرد في القرآن وورد في السنة..3- الإجماع: هو اتفاق علماء الأمة على حكم شرعي مستند إلى القرآن والسنة.مثاله: إجماع علماء الأمة على فرضية الصلوات الخمس، وصوم رمضان ونحو ذلك.والإجماع حجة شرعية، يجب الأخذ بها، وتحرم مخالفتها.قال الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا [115]} [النساء:115].
|